Rulings

State Council 21/10/2008

شورى حكم رقم : 33 /2008

Court
شورى
Number
33/2008
Date
21/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
نصر، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم مما يؤدي الى تغيير الحكم. ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وقد تمت الدعوة للاطلاع على التقرير والمطالعة وفقا للاصول المحددة في المادة 88 من نظام مجلس الشورى.

كما ان تطبيق تفسير معين للقانون او تطبيق وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر طالب الاعادة لا يؤثر على نتيجة الدعوى ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

وقد تم استعراض المطالب والاسباب المتعلقة بطلب تسوية وضع وظيفي، الا انه نظرا لرد المراجعة في الشكل لا يلزم مجلس الشورى بمناقشة تلك المطالب وليس ملزما بالتصدي لاساس النزاع.

كما تم الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير والمطالعة والملاحظات. ولم يثبت وجود التباس في خلاصة القرار. ووجود خطأ مطبعي لم يؤثر على فهم القرار او على مضمونه ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، لذا ترد المراجعة.