Civil Court of Appeal 25/01/1993
إستئناف مدني حكم رقم : 33 /1993
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 33/1993
- Date
- 25/01/1993
- President
- نزيه طربيه
- Members
- دادنجي، النويري
- Source
- Lebanese University
تعتبر المحكمة التي تبحث موضوع استحقاق الدين او عدمه والتي لها حق تحويله بعد ذلك الى حجز تنفيذي، المحكمة الصالحة للنظر بتقرير بيع السفينة والاشياء المحجوزة حجزا تنفيذيا، وان كان الحجز الاحتياطي قد حصل لدى دائرة تنفيذ خارج محل هذه المحكمة ودائرة اختصاصها. كما تكون محكمة محل اقامة احد المدعى عليهم هي الصالحة للنظر بالدعوى.
بالنسبة للقاعدة العامة في الاختصاص يمكن للمتعهد في التعاقد لمصلحة الغير ان يدلي بوجه المنتفع بكل الدفوع والحجج التي يمكنه الادلاء بها بوجه المتعاقد المشترط. واذا كان هذا المشترط محالا امام محكمة الجنايات بجرم يمكن لدى ثبوته ان يؤدي الى بطلان عقد الضمان، يكون من الواجب وقف السير بالدعوى المدنية بانتظار نتيجة الدعوى الجزائية. ولا يمكن للمنتفع هنا ان يطالب في هذه الحال بالفصل بين الحقوق العائدة اليه وبين تلك العائدة الى المشترط الذي تعاقد لمصلحته في عقد ضمان واحد.