Rulings

State Council 14/03/2006

شورى حكم رقم : 330 /2006

Court
شورى
Number
330/2006
Date
14/03/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ويتم ادخال جمعية رابطة المحاربين القدماء في الجيش اللبناني كشخص ثالث لان لها مصلحة لان موضوع المراجعة تناول مرسوم سحب العلم والخبر للرابطة.

ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن سحب العلم والخبر بتأسيس الجمعية المسماة رابطة المحاربين القدماء في الجيش اللبناني لان سحب الترخيص فيه مخالفة للقانون ويتجاوز حد السلطة.

فالجمعية لم تنحرف عن الغاية المشروعة التي تأسست لاجلها استنادا للمادة 3 من قانون الجمعية والدستور يحمي حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات.