State Council 14/03/2006
شورى حكم رقم : 330 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 330/2006
- Date
- 14/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.
ويتم ادخال جمعية رابطة المحاربين القدماء في الجيش اللبناني كشخص ثالث لان لها مصلحة لان موضوع المراجعة تناول مرسوم سحب العلم والخبر للرابطة.
ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن سحب العلم والخبر بتأسيس الجمعية المسماة رابطة المحاربين القدماء في الجيش اللبناني لان سحب الترخيص فيه مخالفة للقانون ويتجاوز حد السلطة.
فالجمعية لم تنحرف عن الغاية المشروعة التي تأسست لاجلها استنادا للمادة 3 من قانون الجمعية والدستور يحمي حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات.