Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
330/2012
Date
08/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد التمييز شكلا اذ ان شرط اختلاف الوصف القانوني بين درجتي الحكم غير متوافر في الحالة التي يكون الخلاف قد اقتصر على تقدير الادلة.