State Council 28/02/2013
شورى حكم رقم : 330 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 330/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي يطلب ضم خدماته التي اداها في معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية. وبما ان هذا المعهد يشكل جزءا لا يتجزأ من الجامعة اللبنانية ولا يتمتع باية شخصية معنوية الامر الذي يستتبع اعتبار الجامعة اللبنانية معنية بالامر وبالتالي المرجع الصحيح للخصومة ويرد طلب اخراجها من المحاكمة.
وان الاجتهاد الاداري مستقر على اعتبار ان مهلة الطعن لا تسري بشأن الطلبات المقدمة لدى الادارة متى كان تقديمها جزءا من معاملة ادارية منصوص عنها قانونا. لذا فان المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة ومستوفية الشروط الشكلية.
وان شروط ضم الخدمات متوافرة لدى المستدعي بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 717/98.
وثبت بان المستدعي كان في الخدمة الفعلية. كما ان نص المادة التاسعة المشار اليها اعلاه جاء شاملا ومطلقا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم, ولم يستثنى من احكامها اي نوع من الخدمات الوظيفية.
وبما ان المستدعي قد عمل كاستاذ متفرغ في معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية وان الخدمات المطلوب ضمها الى ملاك الجامعة اللبنانية قد اديت بصورة فعلية وان وجوده في الخدمة كان مرتكزا على علاقة تعاقدية قبل صدور القانون رقم 717/98 مما يستدعي قبول طلبه بضم الخدمات.
Cited