State Council 29/01/2008
شورى حكم رقم : 330 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 330/2008
- Date
- 29/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وبما أنه صدر قرار رفض صريح فتبدأ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ التبليغ، والمراجعة وردت ضمن المهلة.
يقتضي ابطال قرار وزارة المالية المطعون فيه المتضمن رفض تصحيح رواتب المستدعي وفق الجدول رقم 8 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 7.
فالمستدعي يزاول وظيفة فنية وهو مراقب كشفي ويحق له الاستفادة من راتب الملاك الفني لان المشرع ميز بين رواتب الملاك الاداري والملاك الفني. وان تطبيق الادارة الجدول رقم 7 ورفضها التصحيح واقع في غير محله القانوني ويقتضي ابطال قرار الرفض.