Court of Cassation, criminal chamber 30/09/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 330 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 330/1954
- Date
- 30/09/1954
- President
- هنود
- Members
- مزهر، مخزومي
- Source
- Lebanese University
لا تتوافر عناصر جرم التزوير مادة 453 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 عندما تكون العبارة المدعى تزويرها لا تلحق أي ضرر أكيد او احتمالي.