Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
330/1954
Date
30/09/1954
President
هنود
Members
مزهر، مخزومي
Source
Lebanese University

لا تتوافر عناصر جرم التزوير مادة 453 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 عندما تكون العبارة المدعى تزويرها لا تلحق أي ضرر أكيد او احتمالي.