Rulings

Criminal Court 27/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 330 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
330/2013
Date
27/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على سرقة كابلات نحاسية تعود لشركة اوجيرو التي هي ادارة عامة، كما يجرم رفيقه بجناية المادة 638 فقرة 1/219 عقوبات لاعطائه ارشادات للمتهم الاخر ساعدته على ارتكاب السرقة ولولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة. وقد ثبت الجرم بحقهما بالعطف الجرمي وتطابق الافادات، ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهمين.

يدان المتهمان بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لثبوت اقامتهما في لبنان بصورة غير شرعية.