Criminal Court 27/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 330 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 330/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على سرقة كابلات نحاسية تعود لشركة اوجيرو التي هي ادارة عامة، كما يجرم رفيقه بجناية المادة 638 فقرة 1/219 عقوبات لاعطائه ارشادات للمتهم الاخر ساعدته على ارتكاب السرقة ولولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة. وقد ثبت الجرم بحقهما بالعطف الجرمي وتطابق الافادات، ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهمين.
يدان المتهمان بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لثبوت اقامتهما في لبنان بصورة غير شرعية.