State Council 03/03/2003
شورى حكم رقم : 331 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 331/2003
- Date
- 03/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار رفض صرف تعويض موظف على اساس الراتب الفني لانه يحق له الاستفادة من الراتب الفني وفقا لاحكام القانون رقم 717/98 لأنه كان يزاول وظيفة فنية وان تحويل رواتب الموظفين في وزارة الاتصالات حرمه من حقه من الاستفادة من معاش الوظيفة الفنية. فيكون بذلك مخالفة لمبدأ المساواة ولذلك يجب تسوية وضعه الوظيفي واعلان حقه بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية.