Rulings

State Council 03/03/2003

شورى حكم رقم : 331 /2003

Court
شورى
Number
331/2003
Date
03/03/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار رفض صرف تعويض موظف على اساس الراتب الفني لانه يحق له الاستفادة من الراتب الفني وفقا لاحكام القانون رقم 717/98 لأنه كان يزاول وظيفة فنية وان تحويل رواتب الموظفين في وزارة الاتصالات حرمه من حقه من الاستفادة من معاش الوظيفة الفنية. فيكون بذلك مخالفة لمبدأ المساواة ولذلك يجب تسوية وضعه الوظيفي واعلان حقه بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية.