State Council 22/01/2004
شورى حكم رقم : 331 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 331/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، معكرون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية، فالمستدعي لم يربط النزاع مع المرجع المختصّ بشكل صحيح للمطالبة بالفائدة عن المبلغ المحكوم به من قبل مجلس الشورى بل تقدّم بكتاب الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية لكي تدفع له هذه الفائدة. وعلى فرض ان الكتاب المقدّم من المستدعي يعتبر مذكرة ربط نزاع فان المراجعة تكون مقدّمة خارج المهلة القانونية.