Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
331/2004
Date
23/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تم نقل الدعوى الجزائية والتي تمحورت حول حادثة اطلاق نار من قبل تنظيم فلسطيني مسلح اسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب احالة للنظر بشأنها، بعد رفع الاولى يدها عنها، وذلك منعا من التأثير على السلامة العامة في منطقة الجنوب نظرا لحساسية الاوضاع الامنية هناك، وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.