Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 331/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
تم نقل الدعوى الجزائية والتي تمحورت حول حادثة اطلاق نار من قبل تنظيم فلسطيني مسلح اسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب احالة للنظر بشأنها، بعد رفع الاولى يدها عنها، وذلك منعا من التأثير على السلامة العامة في منطقة الجنوب نظرا لحساسية الاوضاع الامنية هناك، وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.