Rulings

Criminal Court 10/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 331 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
331/2013
Date
10/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المتهم بالجرم المشهود واقراره الصريح اقدامه على سلب المدعية سلسالا ذهبيا بالعنف وهو يحمل مسدسا خلبيا وشفرتين ممنوعتين. فيجرم سندا للمادة 638 فقرة 5 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الصحي ولوضعه العائلي ولاقراره الصريح (سندا للمادة 253 عقوبات).