Criminal Court 10/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 331 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 331/2013
- Date
- 10/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المتهم بالجرم المشهود واقراره الصريح اقدامه على سلب المدعية سلسالا ذهبيا بالعنف وهو يحمل مسدسا خلبيا وشفرتين ممنوعتين. فيجرم سندا للمادة 638 فقرة 5 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الصحي ولوضعه العائلي ولاقراره الصريح (سندا للمادة 253 عقوبات).