State Council 01/03/2007
شورى حكم رقم : 331 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 331/2007
- Date
- 01/03/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن تسريح المستدعي من العمل لدى المديرية العامة للدفاع الوطني في مركز صور نظرا لعدم قانونيته ووقوعه في غير محله الصحيح.
فالقرار خالف مبدأ رجعية القرارات الادارية لأن احكام المرسوم 6110/61 وهو نظام الاجراء تطبق على الاجير المستدعي وهو كان ساريا اثناء تعيينه ولم ينص على شروط خاصة للتوظيف ولم يشترط عدم الحكم على الموظف بجرم شائن. وقضى بعدم التعارض مع احكام المادة 90 من نظام الموظفين رقم 112/59. وان النظام الجديد للاجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883/94 الذي يعتبر بأن صدور حكم قضائي على الموظف يفقده شرط الاستمرار في الوظيفة غير مطبق هنا عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، وتطبيقه هنا امر مخالف للقانون.