Rulings

State Council 01/03/2007

شورى حكم رقم : 331 /2007

Court
شورى
Number
331/2007
Date
01/03/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن تسريح المستدعي من العمل لدى المديرية العامة للدفاع الوطني في مركز صور نظرا لعدم قانونيته ووقوعه في غير محله الصحيح.

فالقرار خالف مبدأ رجعية القرارات الادارية لأن احكام المرسوم 6110/61 وهو نظام الاجراء تطبق على الاجير المستدعي وهو كان ساريا اثناء تعيينه ولم ينص على شروط خاصة للتوظيف ولم يشترط عدم الحكم على الموظف بجرم شائن. وقضى بعدم التعارض مع احكام المادة 90 من نظام الموظفين رقم 112/59. وان النظام الجديد للاجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883/94 الذي يعتبر بأن صدور حكم قضائي على الموظف يفقده شرط الاستمرار في الوظيفة غير مطبق هنا عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، وتطبيقه هنا امر مخالف للقانون.