State Council 05/02/2002
شورى حكم رقم : 331 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 331/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية بسبب عدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة لان المنازعات الفردية المتعلّقة بقضايا المستخدمين لدى المؤسسات العامة التجارية والصناعية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي باستثناء رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام.