Rulings

State Council 05/02/2002

شورى حكم رقم : 331 /2002

Court
شورى
Number
331/2002
Date
05/02/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية بسبب عدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة لان المنازعات الفردية المتعلّقة بقضايا المستخدمين لدى المؤسسات العامة التجارية والصناعية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي باستثناء رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام.