Rulings

State Council 14/03/2006

شورى حكم رقم : 331 /2006

Court
شورى
Number
331/2006
Date
14/03/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وبما ان المراجعة تتعلق بالعمل الانتخابي فتطبق الاصول الموجزة ومهلة الطعن خمسة عشر يوم وليس شهران استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى معطوفة على المادة 20 من قانون البلديات.