State Council 14/03/2006
شورى حكم رقم : 331 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 331/2006
- Date
- 14/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وبما ان المراجعة تتعلق بالعمل الانتخابي فتطبق الاصول الموجزة ومهلة الطعن خمسة عشر يوم وليس شهران استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى معطوفة على المادة 20 من قانون البلديات.