State Council 29/01/2008
شورى حكم رقم : 331 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 331/2008
- Date
- 29/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الصادر عن مكتب مجلس الانماء والاعمار واقع في غير محله القانوني الصحيح. فهو صادر عن مرجع غير مختص ومخالف للقانون لان المناقلات الوظيفية ليست عادية وتتضمن عقوبة تأديبية للموظف المستدعي.
ووفقا لهيكلية مجلس الانماء والاعمار المنصوص عليها في المرسوم رقم 10941/2003 تقسم الوظائف الى سبع مجموعات. ولا يحق لمكتب المجلس انزال الموظف من المجموعة السابعة الى المجموعة السادسة فهذا يؤدي الى اخلال بالهرم الوظيفي والى تدني الراتب. لذا يقتضي ابطال القرار لانه مخالف للقانون.