Rulings

State Council 15/03/2006

شورى حكم رقم : 332 /2006

Court
شورى
Number
332/2006
Date
15/03/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري القاضي بابطال قرار المحافظ الذي منح بموجبه رخصة انشاء محطة محروقات من الفئة الثانية في قرية زغرتغرين - قضاء المنية طالبا الرجوع عنه والحكم باحقيته بالترخيص له بانشاء محطة محروقات من الفئة الاولى لان المراجعة اصبحت بدون موضوع بسبب تشييد محلات تجارية وشقق سكنية في العقار المخصص لانشاء المحطة مما يجعل الاستناد غير مسند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.