State Council 15/03/2006
شورى حكم رقم : 332 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 332/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري القاضي بابطال قرار المحافظ الذي منح بموجبه رخصة انشاء محطة محروقات من الفئة الثانية في قرية زغرتغرين - قضاء المنية طالبا الرجوع عنه والحكم باحقيته بالترخيص له بانشاء محطة محروقات من الفئة الاولى لان المراجعة اصبحت بدون موضوع بسبب تشييد محلات تجارية وشقق سكنية في العقار المخصص لانشاء المحطة مما يجعل الاستناد غير مسند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.