Rulings

State Council 29/01/2008

شورى حكم رقم : 332 /2008

Court
شورى
Number
332/2008
Date
29/01/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل اللائحة الجوابية المقدمة ضمن المهلة، وقد ثبت تبليغ اللائحة والرد عليها، استنادا للمادة 81 من نظام مجلس الشورى.

ويعود للمقرر صلاحية اجراء التحقيق اللازم استنادا للمادة 84 من نظام مجلس الشورى.

وتتوافر لدى المستدعي مصلحة الادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى. وله مصلحة مباشرة ومشروعة بطلب ابطال ترخيص محطة وقود لانه مالك لمحطة أخرى مجاورة.

ويرد الادلاء بتزوير احالة ادارية لانها لا تؤثر على المراجعة الحالية ويرد بالتالي طلب استئخار الدعوى لعدم توافر الشروط. وان قرار الترخيص صادر عن سلطة صالحة وهو المحافظ، ويرد الادلاء بعدم صحة تعيينه لانه لم يصدر قرار بابطال هذا التعيين فالعمل الاداري الصادر عنه يبقى قانونيا وفقا لنظرية الظواهر ومن اجل تسيير المرفق العام.

كما ان قرار الترخيص بانشاء محطة وقود غير مخالف لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2289/73، فقد ثبت بان المحطة المرخص لها لا تقع على محور طريق واحد مع محطة المستدعي فلا يطبق هنا شرط المسافة المنصوص عليه في القانون.

كما ان الترخيص موافق عليه من قبل المجلس البلدي. ولا يحق للبلدية بعد اعطاء موافقتها الالزامية الرجوع عنها خارج المهلة. ولا مخالفة لمعاملات جوهرية لذا يقتضي رد المراجعة.