Civil Court of Appeal 26/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 332 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 332/2001
- Date
- 26/02/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط اساءة استعمال المأجور، وقضت برد طلب هدم الانشاءات المضافة على المأجور بترخيص من المالك السابق بعد تعديله بدل الايجار تطبيقا للمادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.