Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 332 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
332/2001
Date
26/02/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط اساءة استعمال المأجور، وقضت برد طلب هدم الانشاءات المضافة على المأجور بترخيص من المالك السابق بعد تعديله بدل الايجار تطبيقا للمادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.