Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/1969

إستئناف مدني حكم رقم : 332 /1969

Court
إستئناف مدني
Number
332/1969
Date
13/03/1969
President
جبران
Members
شحاده، معلوف
Source
Lebanese University

تكون المحاكم اللبنانية غير صالحة للنظر بالنزاعات التي تحصل بسبب عقد النقل البحري الذي صار ابرامه وتنفيذه خارج لبنان والخاضع لجميع الاحكام والشروط والتحفّظات والدفوع الواردة في عقد ايجار السفينة والذي ورد بشأنه على وثيقة الشحن اشارة تعطف الى بند تحكيمي يفصل اي نزاع ينشأ بواسطة التحكيم خارج لبنان ايضا، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.