Civil Court of Appeal 13/03/1969
إستئناف مدني حكم رقم : 332 /1969
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 332/1969
- Date
- 13/03/1969
- President
- جبران
- Members
- شحاده، معلوف
- Source
- Lebanese University
تكون المحاكم اللبنانية غير صالحة للنظر بالنزاعات التي تحصل بسبب عقد النقل البحري الذي صار ابرامه وتنفيذه خارج لبنان والخاضع لجميع الاحكام والشروط والتحفّظات والدفوع الواردة في عقد ايجار السفينة والذي ورد بشأنه على وثيقة الشحن اشارة تعطف الى بند تحكيمي يفصل اي نزاع ينشأ بواسطة التحكيم خارج لبنان ايضا، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.