Court of Cassation, criminal chamber 04/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 332/1972
- Date
- 04/10/1972
- President
- محمصاني
- Members
- يازجي، حريز
- Source
- Lebanese University
يمكن للمحكمة ان تجيز اداء الغرامة اقساطا على ان لا يتجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما - مادة 53 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وبمقتضى نص خاص في الفقرة الحكمية.