Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
332/1972
Date
04/10/1972
President
محمصاني
Members
يازجي، حريز
Source
Lebanese University

يمكن للمحكمة ان تجيز اداء الغرامة اقساطا على ان لا يتجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما - مادة 53 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وبمقتضى نص خاص في الفقرة الحكمية.