Rulings

State Council 26/01/2004

شورى حكم رقم : 333 /2004

Court
شورى
Number
333/2004
Date
26/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

ان الخصومة ضد الدولة صحيحة لأن لها الصفة للمقاضاة بما أن الدعوى تتعلّق بدفع عائدات الجباية لأن وزارة المالية مسؤولة وفقا لما تنصّ عليه المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المتعلّق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

ولا يقبل طلب الموظف المستدعي بالاستفادة من عائدات اضافية من جرّاء تحصيل ضرائب مباشرة لحساب البلدية. فقد حدّدت المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 اصول لتحصيل وتحديد العائدات بصورة مقطوعة، ولم تخصّص موظفي المالية بعائدات سنوية إضافية ولذلك فإن طلب المستدعي لا يستند الى اساس قانوني صحيح، ولذلك يقتضي ردّ دعواه.