Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
333/2012
Date
13/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به على اعتباره قد اخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات وتفسيرها اذ ان التعليل الذي استند اليه لا يكفي لتبرير الوجهة القانونية التي آل اليها.