Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 333/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به على اعتباره قد اخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات وتفسيرها اذ ان التعليل الذي استند اليه لا يكفي لتبرير الوجهة القانونية التي آل اليها.