Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 333/2007
- Date
- 17/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان هيئة المحكمة غير مشكّلة اصولا كما ثبت من محضر الجلسات حيث حضر قاض جديد بدل القاضي الاصيل دون ان يظهر قرار الانتداب، ولم يوقع محضر جلسة المحاكمة، بينما وقّعه القاضي الغائب الذي لم يثبت حضوره. ان الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي الى النقض، فينقض القرار المطعون فيه.