Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
333/2007
Date
17/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان هيئة المحكمة غير مشكّلة اصولا كما ثبت من محضر الجلسات حيث حضر قاض جديد بدل القاضي الاصيل دون ان يظهر قرار الانتداب، ولم يوقع محضر جلسة المحاكمة، بينما وقّعه القاضي الغائب الذي لم يثبت حضوره. ان الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي الى النقض، فينقض القرار المطعون فيه.