State Council 15/03/2006
شورى حكم رقم : 333 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 333/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن اعطاء مهلة ستة اشهر اداريا لمالك مؤسسة مصنفة.
فالقرار مخالف للقانون رقم 21/32 المتعلق باستثمار المحلات المصنفة لان المالك المستدعي يستثمر مزرعة مواشي، وان تمديد المهلة بالاستثمار للمسلخ الذي انشأه هو مخالف للقانون لان انشاء المسلخ يعد بمثابة اضافة صناعة ثانية الى الصناعة الاولى ويقتضي الاستحصال على ترخيص قانوني جديد موافق للشروط المطلوبة.
وبما ان المسلخ غير مرخص له لذا يقتضي وقف العمل به.