Rulings

State Council 15/03/2006

شورى حكم رقم : 333 /2006

Court
شورى
Number
333/2006
Date
15/03/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن اعطاء مهلة ستة اشهر اداريا لمالك مؤسسة مصنفة.

فالقرار مخالف للقانون رقم 21/32 المتعلق باستثمار المحلات المصنفة لان المالك المستدعي يستثمر مزرعة مواشي، وان تمديد المهلة بالاستثمار للمسلخ الذي انشأه هو مخالف للقانون لان انشاء المسلخ يعد بمثابة اضافة صناعة ثانية الى الصناعة الاولى ويقتضي الاستحصال على ترخيص قانوني جديد موافق للشروط المطلوبة.

وبما ان المسلخ غير مرخص له لذا يقتضي وقف العمل به.