Rulings

Criminal Court 27/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
333/2013
Date
27/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 1 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على محاولة سرقة كابلات عائدة لشركة اوجيرو التي تعتبر ادارة عامة. وقد ثبت الجرم بحقه من تطابق افادات المشتركين معه في الجرم ومن العطف الجرمي ومن ضبط المسروق. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.