Criminal Court 27/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 333/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 1 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على محاولة سرقة كابلات عائدة لشركة اوجيرو التي تعتبر ادارة عامة. وقد ثبت الجرم بحقه من تطابق افادات المشتركين معه في الجرم ومن العطف الجرمي ومن ضبط المسروق. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.