Rulings

State Council 15/03/2005

شورى حكم رقم : 334 /2005

Court
شورى
Number
334/2005
Date
15/03/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق، ويعود للمقرر القيام باجراءات التحقيق اللازمة وان اغفال احد الاجراءات ليس مخالفة جوهرية.

كما ان تقرير المستشار المقرر تضمن تلخيصا للوقائع وتحديد النقاط القانونية وتم الاطلاع على مضمون الملاحظات على التقرير والمطالعة وعلى فرض حصول خطأ في تفسير القانون او تطبيقه او النقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.