State Council 06/03/2003
شورى حكم رقم : 334 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 334/2003
- Date
- 06/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الافادة من القرار الاداري الذي قضى بابطال المرسوم المتضمّن اعتبار استاذ التعليم الثانوي مستقيلا من الخدمة لان هذا الاخير خالف مبادىء العدالة والمساواة، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست كيفية بل ان حقّها يتمثّل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدابير في الظروف والاسباب التي تفرضها المصلحة العامة، ولا سبب مسلكيا خاصا يبرّر عدم احترام مبدأ المساواة وعدم مساواته مع زملائه اللذين في وضع مماثل واعيدوا الى الوظيفة.