Rulings

State Council 06/03/2003

شورى حكم رقم : 334 /2003

Court
شورى
Number
334/2003
Date
06/03/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يقبل طلب الافادة من القرار الاداري الذي قضى بابطال المرسوم المتضمّن اعتبار استاذ التعليم الثانوي مستقيلا من الخدمة لان هذا الاخير خالف مبادىء العدالة والمساواة، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست كيفية بل ان حقّها يتمثّل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدابير في الظروف والاسباب التي تفرضها المصلحة العامة، ولا سبب مسلكيا خاصا يبرّر عدم احترام مبدأ المساواة وعدم مساواته مع زملائه اللذين في وضع مماثل واعيدوا الى الوظيفة.