Rulings

Criminal Court 07/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 334 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
334/2010
Date
07/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا لاستمرار تواريه عن الانظار.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ويحبس 3 اشهر.