Criminal Court 07/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 334 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 334/2010
- Date
- 07/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا لاستمرار تواريه عن الانظار.
يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ويحبس 3 اشهر.