State Council 26/01/2004
شورى حكم رقم : 334 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 334/2004
- Date
- 26/01/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم قضائي مبرم صادر لمصلحة المستدعي وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، فقد ثبت عدم تقاعس الادارة وعدم تأخّرها عن تنفيذ الحكم وهو يتعلّق بالأسس المعتمدة لإحتساب راتب الموظف المستدعي وتصحيح وضعه الوظيفي. فتكون بذلك الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى اصبحت بدون موضوع. وان ما ينازع به المستدعي لجهة الخلاف حول احتساب المبالغ المالية المستحقّة له يخرج عن موضوع هذه المراجعة المتعلّقة بفرض غرامة إكراهية، ويمكن بالتالي ان يشكّل هذا النزاع موضوع مراجعة قضائية جديدة.