Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/1963
- Date
- 22/10/1963
- President
- مزهر
- Members
- خلاط، عمون
- Source
- Lebanese University
ان اشتراك القاضي الذي سبق له ان حقق بالدعوى في اصدار الحكم يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية وسببا للنقض (مادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 11/9/1948).