Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 335 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
335/2002
Date
11/02/2002
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لان موضوع الدعوى بحالتها الراهنة يتعلق بحق الملكية وليس باجراء محاسبة بين الشركاء في الشركة التجارية المساهمة.