Civil Court of Appeal 11/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 335 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 335/2002
- Date
- 11/02/2002
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لان موضوع الدعوى بحالتها الراهنة يتعلق بحق الملكية وليس باجراء محاسبة بين الشركاء في الشركة التجارية المساهمة.