State Council 06/03/2003
شورى حكم رقم : 335 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 335/2003
- Date
- 06/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالدعوى هي مراجعة قضاء شامل وتتعلّق بطلب غرامة اكراهية نتيجة عدم تنفيذ حكم مجلس الشورى القاضي بترقية الموظف المستدعي. وقد ربط المستدعي النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض ضمني، ووردت المراجعة ضمن المهلة عملا باحكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى.
ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى بترقية الموظف المستدعي لان في ذلك مخالفة لقوة القضية المقضية. ووفقا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى تتوجب الغرامة الاكراهية لعدم تنفيذ حكم قضائي مبرم ملزم للادارة فلا سلطة استنسابية لها في تقرير تنفيذه ام لا. وان رفضها التنفيذ دون سبب مبرّر يجعلها مسؤولة، ولذلك تلزم الدولة بدفع الغرامة الاكراهية وهي نوع من العقوبة وليست تعويضا عن ضرر ولا يمكن ان تكون سببا للاثراء.