Rulings

State Council 04/03/2013

شورى حكم رقم : 335 /2013

Court
شورى
Number
335/2013
Date
04/03/2013
President
نزار الامين
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

لا يطلب المستدعي تطبيق احكام معاهدة دولية ترعى تعويضات المتضررين من الغزو العراقي لدولة الكويت.

وهو يطالب بالتعويض نتيجة فقدان طلب التعويض بخطأ من الدولة اللبنانية المدعى عليها وان هذا العمل يدخل في نطاق نشاط الادارة المستقل عن تطبيق بنود المعاهدة ويعتبر عملا منفصلا عنها وقابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة.

وبما انه ثبت بان المستدعي تقدم بطلب التعويض الى السفارة اللبنانية في الكويت وان لجنة التعويضات لم تعثر على هذا الطلب.

وقد تبين بان الدولة مسؤولة عن ضياع هذا الطلب وعن حرمان المستدعي من تعويضه المستحق له عن الاضرار التي لحقت به من جراء غزو العراق لدولة الكويت مما يستتبع الزام الدولة بدفع التعويض ولمجلس الشورى حق تقدير قيمة التعويض حسب ظروف الملف.