Rulings

State Council 30/01/2008

شورى حكم رقم : 335 /2008

Court
شورى
Number
335/2008
Date
30/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الدولة المستدعى ضدها من المحاكمة لان القرار المطعون فيه يتضمن رفض ضم خدمات المستدعي وهو صادر عن وزارة المالية، لذا فالخصومة بوجه الدولة معقودة بشكل صحيح.

وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوافر صفة الادعاء والمصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة لدى المستدعي. فهو استاذ في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية ومن حقه طلب ضم خدماته.

ويقتضي ابطال قرار الرفض واعلان حق المستدعي في ضم خدمة سنة الى خدماته الفعلية استنادا للقانون رقم 717/98. فلم يسقط حقه بمرور الزمن لان مطالبته لا تتعلق بتعويض مالي بل بتسوية وضع وظيفي وهو حق مستمر وتتوافر لديه شرط الخدمة الفعلية وتحتسب سنة الدراسة الاستثنائية والمتعلقة بالبحث ضمن سنوات الخدمة.