State Council 30/01/2008
شورى حكم رقم : 336 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 336/2008
- Date
- 30/01/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال شكلا لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية وصحة الوكالة المبرزة والمتضمنة حق المراجعة والمرافعة، فصفة الادعاء متوافرة في هذه الحال.
ويقتضي ابطال قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المتضمن وقف البت بطلب زيادة عامل الاستثمار لحين صدور قرار مجلس الوزراء، فالقرار مخالف لاحكام القانون رقم 6/90 و370/94 لان القانون نص على حق مالك العقار الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار وتقديم الطلب وفقا للاصول.
الا ان الادارة تقاعست عن بت الطلب ولم تعمد الى احالته الى اللجان المختصة، وقد اخطأت بتصرفها لانه لا يحق لها توقيف مفعول القانون.