Rulings

State Council 07/02/2002

شورى حكم رقم : 336 /2002

Court
شورى
Number
336/2002
Date
07/02/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية المقدّمة الى المحكمة الادارية الخاصة صاحبة الصلاحية للبت بها والعالقة لديها تحال بالطريقة الادارية الى مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 144 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تايرخ 14/6/1975).

وينفّذ العقد الاداري الذي يتضمّن عقد ايجار لعقار يستعمله ناد رياضي لمدة 15 سنة ويوجب العقد اخلاء العقار بعد انتهاء مدته وتسليم المحل المؤجر مع جميع المحتويات التي تصبح ملكا للحكومة دون بدل او تعويض للنادي. اما الطعن بكتاب وزير المالية بضرورة تسليم العقار الى المجلس فقد رد لانه عقد اداري من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة.