State Council 07/02/2002
شورى حكم رقم : 336 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 336/2002
- Date
- 07/02/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة الادارية المقدّمة الى المحكمة الادارية الخاصة صاحبة الصلاحية للبت بها والعالقة لديها تحال بالطريقة الادارية الى مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 144 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تايرخ 14/6/1975).
وينفّذ العقد الاداري الذي يتضمّن عقد ايجار لعقار يستعمله ناد رياضي لمدة 15 سنة ويوجب العقد اخلاء العقار بعد انتهاء مدته وتسليم المحل المؤجر مع جميع المحتويات التي تصبح ملكا للحكومة دون بدل او تعويض للنادي. اما الطعن بكتاب وزير المالية بضرورة تسليم العقار الى المجلس فقد رد لانه عقد اداري من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة.