Rulings

State Council 05/03/2013

شورى حكم رقم : 336 /2013

Court
شورى
Number
336/2013
Date
05/03/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

ان القانون رقم 723/1998 اقر طريقة تصحيح معاشات التقاعد وان مفعول المادة 22 من قانون الموازنة لعام 2000 قد اقتصر على تعديل نسب الزيادة وتاريخ استحقاقها فيسري مفعولها للمستقبل بدءا من نشرها وهذا النص هو الواجب التطبيق وان عبارة الفروقات الواردة في المادة 22 المذكورة لا يستدل منها اعتماد اثر رجعي للزيادة.

وبما انه ثبت ان نسبة الزيادة قد دفعت للمستدعي وان مطالبته بدفع الفرق او الزيادات واقع في غير محله لانه قبض مبلغ الزيادة ولا يحق له المطالبة بمفعول رجعي.