Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
336/2012
Date
19/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة اذ اعتبرت بانه لا يحق لمحكمة الاساس صرف النظر عن سماع شهود الحق العام في حال طلب احد المتهمين ذلك.