Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 336/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة اذ اعتبرت بانه لا يحق لمحكمة الاساس صرف النظر عن سماع شهود الحق العام في حال طلب احد المتهمين ذلك.