Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 336/2013
- Date
- 10/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول الاستدعاء التمييزي الاول في الشكل والاساس المقدم من قبل اثنين من المحكوم عليهم الثلاثة ونقضت القرار المطعون فيه بالنسبة اليهما لتشويه الوقائع واغفال بت مطلب المنصوص عليهما في البندين (و) و(ح) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان عدم اتخاذ محكمة الجنايات موقف قانوني من طلب الدفاع سماع شاهد من شهود الدفاع وأحد شهود الحق العام وعدم البت في المعذرة المقدمة باسم الاول وعدم صرف النظر عن سماع الشاهدين المذكورين اصولا وعدم تقرير الاكتفاء بتلاوة افادة شاهد الحق العام الابتدائية ومحضري التحقيق الاولي اللذين اشترك في تنظيمهما ومن ثم وضعهما قيد المناقشة، ومن ناحية اخرى، القول في الحكم ان المحكمة استمعت الى كل الشهود الذين طلبهم وكيل الدفاع يؤلف مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.
قضت المحكمة ايضا بقبول طلب النقض المقدم من قبل المحكوم عليه الثالث في الشكل والاساس ونقضت القرار المطعون فيه في شقه المدني فقط عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية البندين (و) و(ح) اذ ان ما قضى به القرار المذكور من الزامات مدنية في حق المحكوم عليه قد تجاوز حدود اختصاص محكمة الجنايات وشمل مدعين لم يتخذوا في الدعوى صفة الادعاء الشخصي اصولا ولا هم تمثلوا فيها قانونا، كما وانه شوه مستندات الدعوى ووقائعها عندما اعتبر المحامي ممثلا لجميع المدعين في حين ليس في الملف ما يثبت صفته كوكيل عن بعض ورثة المغدور وعندما وزع المبلغ المحكوم به على ورثة المغدور كافة بحسب انصبتهم الارثية ومن دون تمييز بين قيمة الرد وبين العطل والضرر.