Rulings

State Council 15/03/2006

شورى حكم رقم : 336 /2006

Court
شورى
Number
336/2006
Date
15/03/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

ان الدولة غير مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستدعي وتلف الابقار المستوردة نظرا لعدم ثبوت خطأ صادر عن الموظف المسؤول في مكتب الثروة الحيوانية.

وان المستورد يتذرع بحصوله على شهادة صحية من وزارة الزراعة وبناء عليها قام بعملية استيراد المواشي من المانيا. الا انه ثبت بأن الشهادة الصحية التي يدلي بها غير موقعة أو ممهورة من المسؤول في مكتب الثروة الحيوانية، والمستورد يعمل في مجال الاستيراد من اكثر من عشر سنوات ويعلم بأصول استيراد المواشي فقد أخطأ وهو المسؤول عن الضرر الذي لحق به، ولا تلزم الدولة بدفع اي تعويض.