Criminal Court 07/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 336/2010
- Date
- 07/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمة بجرم السرقة حيث اقدمت على سرقة اموال وذهب من منزل مخدومها عن طريق الكسر والخلع. تجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم بكف التعقبات بحق الخادمة الفارة من منزل مخدومها بجرم الاقامة غير المشروعة (المادة 36 معطوفة على 31 اجانب) لكونها قد فرت في فترة ما زالت فيها الاقامة المؤقتة سارية.