Rulings

Criminal Court 07/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
336/2010
Date
07/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمة بجرم السرقة حيث اقدمت على سرقة اموال وذهب من منزل مخدومها عن طريق الكسر والخلع. تجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم بكف التعقبات بحق الخادمة الفارة من منزل مخدومها بجرم الاقامة غير المشروعة (المادة 36 معطوفة على 31 اجانب) لكونها قد فرت في فترة ما زالت فيها الاقامة المؤقتة سارية.