Rulings

Civil Court of Appeal 16/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 336 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
336/1992
Date
16/06/1992
President
مارون عزيز
Members
رحال، بو ناصيف
Source
Lebanese University

ان القاضي الابتدائي بتقريره متابعة تنفيذ السند بدون ارسال الانذار المنصوص عنه في المادة 838 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، يكون قد خالف القانون والاصول وبالتالي عرّض حكمه للفسخ، لان الحكم الجاري تنفيذه هو غير نافذ على اصله ويقتضي بالتالي وقف التنفيذ واعادة الحال الى ما كانت عليه.