Civil Court of Appeal 16/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 336 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 336/1992
- Date
- 16/06/1992
- President
- مارون عزيز
- Members
- رحال، بو ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان القاضي الابتدائي بتقريره متابعة تنفيذ السند بدون ارسال الانذار المنصوص عنه في المادة 838 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، يكون قد خالف القانون والاصول وبالتالي عرّض حكمه للفسخ، لان الحكم الجاري تنفيذه هو غير نافذ على اصله ويقتضي بالتالي وقف التنفيذ واعادة الحال الى ما كانت عليه.