State Council 11/05/2000
شورى حكم رقم : 337 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 337/2000
- Date
- 11/05/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يمكن اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد تبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة اطلعت على ملف المحاكمة البدائية وايدت وصف الوقائع التي تبرر المطالبة بالتعويض وإن النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.