Rulings

State Council 11/05/2000

شورى حكم رقم : 337 /2000

Court
شورى
Number
337/2000
Date
11/05/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

لا يمكن اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد تبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة اطلعت على ملف المحاكمة البدائية وايدت وصف الوقائع التي تبرر المطالبة بالتعويض وإن النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.