Criminal Court 12/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 337 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 337/2013
- Date
- 12/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ثبت من الاقرار والفحص المخبري قيام المتهم بتعاطي المخدرات من حشيشة الكيف الى الحبوب المخدرة، فيدان سندا للمادتين 127 و130 مخدرات.
ثبت من كافة الادلة قيام المتهم بترويج وبيع حشيشة الكيف والحبوب المخدرة دون وصفة طبية، فيجرّم سندا للمادتين 126 و129 مخدرات.
لم يثبت من افادة الظنين التي جاءت غير دقيقة وغير واضحة قيام المتهم بترويج المخدرات خاصة في ضوء انكاره للترويج خلال كافة مراحل التحقيق. يحكم ببراءة المتهم من الجرم المذكور (مادة 126 مخدرات).