Criminal Court 07/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 337 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 337/2010
- Date
- 07/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه باضرام النار بمنزله الزوجي اثر خلافات عائلية مع زوجته. يجرم المتهم سنجا للمادة 587 عقوبات ويحاكم غيابيا بسبب تواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات.