Rulings

Criminal Court 07/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 337 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
337/2010
Date
07/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه باضرام النار بمنزله الزوجي اثر خلافات عائلية مع زوجته. يجرم المتهم سنجا للمادة 587 عقوبات ويحاكم غيابيا بسبب تواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات.