Rulings

State Council 05/03/2013

شورى حكم رقم : 337 /2013

Court
شورى
Number
337/2013
Date
05/03/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

ان المستدعي يطلب تصحيح مرسوم لجهة شمول اسمه الى اسماء المتعاقدين بالتفرغ بالدخول في ملاك الجامعة اللبنانية الا انه يجب للاستفادة من احكام المرسوم المذكور ان يكون المتعاقد المتفرغ في الجامعة ما زال عاملا في المؤسسة التي ينتمي اليها.

وبما ان المستدعي احيل الة التقاعد لبلوغه السن القانونية وقبل صدور المرسوم فلا يستفيد من احكامه.

ولا مفعولا رجعيا للمرسوم لعدم وجود نص صريح على ذلك ولا يمكن تطبيق مبدأ المساواة بين المستدعي وبين زملاء له استفادوا من احكام المرسوم لان وضعه مختلف عنهم ما زالوا في الخدمة.