Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 337 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
337/2012
Date
20/12/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات المشددة لاقدامه على سرقة محل ليلا بعد ان دخله بطريقة غير مألوفة.

ويجرم بجناية الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 عقوبات بعد ان نسب جنحة الى احد الاشخاص وجناية الى شخص آخر مع علمه ببراءة كل منهما.

وان عدم طعن النيابة العامة بالحكم لجهة منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 يجعل من ذلك الجزء مبرما.

Cited

Texts it relies on