Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 337 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 337/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات المشددة لاقدامه على سرقة محل ليلا بعد ان دخله بطريقة غير مألوفة.
ويجرم بجناية الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 عقوبات بعد ان نسب جنحة الى احد الاشخاص وجناية الى شخص آخر مع علمه ببراءة كل منهما.
وان عدم طعن النيابة العامة بالحكم لجهة منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 يجعل من ذلك الجزء مبرما.
Cited