State Council 30/01/2008
شورى حكم رقم : 337 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 337/2008
- Date
- 30/01/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فهو يتضمن وقف البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار لحين بت مجلس الوزراء مصير المعاملات وان القرار نافذ وضار.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان المتضمن رفض البت بمعاملات زيادة الاستثمار لان القرار استند الى اساس غير صحيح ومخالف لاحكام القانون.
فالقانون رقم 6/80 اعطى المالك حق الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار ويتقدم بطلب خلال مهلة ثلاث سنوات. وصدر القانون رقم 23/90 مدد المهلة المذكورة كما صدر القانون رقم 370/94 ولم ينص على اسقاط الطلبات المقدمة في ظل القانون السابق رقم 23/90.
فالمالك تقدم بالطلب ضمن المهلة الا ان الادارة تأخرت عن بت الطلب وقرارها غير واقع في محله القانوني.