Rulings

State Council 16/03/2006

شورى حكم رقم : 337 /2006

Court
شورى
Number
337/2006
Date
16/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال المرسوم المطعون فيه القاضي باعتبار المستدعية مستقيلة من ملاك وزراة التربية لعدم تجاوزه حد السلطة.

فالادارة اعتبرت الموظف مستقيلا بسبب انتهاء اجازته الخاصة وعدم معاودة العمل استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين. وان انقطاعه عن العمل دون مبرر مشروع مخالف للقانون.

ولا يمكن الادلاء بمبدأ المساواة لعدم وجود وضع مماثل بين الجهة المستدعية وزملائها.

وان طلب الهيئة التعليمية استئناف العمل ليس حقا مكتسبا ويعود للادارة تقدير اسباب الانقطاع عن العمل.